مقالات

مسائل عامة في الصوم والاعتكاف


الإمام الخامنئي (دام ظلّه) ..
س: أفطرت يوماً من شهر رمضان الماضي على محرّم وأنا نادم جدّاً وتبت إلى الله وقضيت ذلك اليوم فهل علي كفارة أيضاً؟ وما هي؟
ج: الكفارة في الإفطار العمدي عن كل يوم إطعام ستين مسكيناً؛ لكل مسكين مُدّ (أي ثلاثة أرباع كيلو غراماً) من الطعام، أو صيام شهرين متتابعين.


س: لو أفطر المريض بناءً على إخبار الطبيب بأن الصوم يضرّ به، ولكنه علم فيما بعد أن الصوم لم يكن مضرّاً به وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم، فماذا عليه أن يفعل؟
ج: إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم وجب عليه القضاء فقط.


س: هل يجوز السواك حال الصيام مع استخدام معجون الأسنان؟
ج: لا مانع منه ما لم يتعمد إدخال شيء إلى الجوف.


س: هل الوقت الذي يبث فيه الأذان هو المعيار بالنسبة إلى الإمساك في الصوم وبالنسبة لصلاة الصبح؟
ج: على المؤمنين المحترمين أيدهم الله تعالى ـ ومن أجل مراعاة الاحتياط بالنسبة للإمساك وصلاة الصبح ـ أن يبدؤوا بالإمساك من حين الشروع في الأذان من وسائل الإعلان ثم بعد ذلك بخمس أو ست دقائق يؤدون فريضة الصبح.


س: إذا تمّ رؤية الهلال بواسطة المنظار أو التلسكوب أو الكمبيوتر فهل يعتبر ذلك ويمكن الاعتماد عليه؟
ج: لا يختلف حكم الرؤية بالعين المسلحة عن الرؤية بالعين المجردة وهي معتبرة أيضاً. والملاك هو صدق عنوان الرؤية عليه، فالرؤية بالعين أو بالمنظار ونحوه حكمها واحد، نعم التقاط صورة الهلال بواسطة الكمبيوتر ونحوه مما لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه فيه إشكال.


س: إذا ثبت الهلال في أحد البلدان فهل يحكم بثبوته في البلد القريب منه أيضاً أم لا؟
ج: تكفي رؤية الهلال في البلاد المتحدة أو المتقاربة في الأفق، أو في البلدان الواقعة شرقاً.


س: هل يجوز استعمال البخاخ حال الصوم والذي هو دواء طبي للأشخاص المصابين بضيق التنفس الشديد؟
ج: إذا صحب الهواء المضغوط دواء ـ ولو كان بشكل غبار أو مسحوق ـ ودخل الى الحلق فيشكل معه صحة الصوم. ولو كان الصوم من دون استعمال الدواء المذكور متعذراً أو فيه مشقة جاز لـه استعماله، ولكن الأحوط أن لا يتناول مفطراً آخر معه، ولو تمكن من الصيام من دون هذا الدواء فيما بعد يقضي تلك الأيام.


س: ما هو حكم تدخين السجائر ونحوها أثناء الصوم؟
ج: الاحوط وجوباً أن يجتنب الصائم عن تدخين سائر أنواع الدخانيات والمواد المخدرة التي تستنشق عن طريق الأنف أو تحت اللسان.


س: إذا لم يدفع المكلف زكاة الفطرة يوم العيد بسبب من الأسباب فما هو تكليفه؟
ج: يجب عليه إخراجها بدون نية القضاء أو الأداء.


س: هل يصح الاعتكاف في أي مسجد من المساجد؟
ج: يصح الاعتكاف في المسجد الجامع، ولا إشكال فيه في المسجد غير الجامع مع قصد الرجاء.


س: هل يعتبر العطر من المفطرات أو هو مكروه للصائم؟
ج: لا مانع من التطيب، بل هو تحفة الصائم وإن كان الأولى ترك المسك منه.


س: أيهما أفضل بعد أذان المغرب؛ الصلاة أم الإفطار؟
ج: يستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن تنازعه نفسه للإفطار أو أن يكون شخص بانتظاره.


س: أنا أعاني من التهابات في اللثة وفي أكثر الأوقات ينزل منها الدم. فكيف يمكنني أن أصوم مع هذه المشكلة؟
ج: دم اللثة إذا استُهلك في ريق الفم فهو محكوم بالطهارة، ولا إشكال في بلعه. ومع الشك في أن الريق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا يضرّ بصحة الصوم.


س: هل يجوز وضع الكحل أثناء الصوم أم هو من المفطرات؟
ج: ليس من المفطرات، نعم الاكتحال إذا كان بالذّر أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه فهو مكروه.


س: ما هو الحكم في الحقن بالإبر التي يصفها الأطباء إذا كان ذلك في نهار شهر رمضان؟
ج: الاحوط وجوباً ان يجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّية أو المقوّية مطلقاً وكذا الإبر التي تعطى عن طريق الوريد وسائر أنواع المصل. واما استخدام الإبر لمثل التخدير للبدن ونحوه فلا مانع منها.


س: هل يجب الصيام مع منع الطبيب من ذلك؟
ج: إذا اطمأن المكلَّف من قول الطبيب بأن الصوم يضرّ به أو أنه حصل له من إخبار الطبيب أو من منشأ عقلائي آخر خوف الضرر من الصوم، فلا يجب عليه الصوم بل لا يجوز.


س: لمن تدفع زكاة الفطرة؟ وهل يجوز دفعها إلى غير أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام؟
ج: الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم، بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولاً. ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين.

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد